قلنا : هذا صحيح ولكنها بالتالي لا تدلّ على ثبوت التحريم أيضا بل هي ساكتة من الناحية المذكورة فتجري البراءة.
٥ ـ واما النظر مع الشهوة من دون امناء فلا دليل على تحريمه.
وإذا قيل : ورد ان المحرم يقول حالة الاحرام : «احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ...» (١) ، وهو يدل على حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم لا خصوص الجماع.
قلنا : ان ذلك تعليم لأدب إسلامي ولا يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي الزامي. كيف ولازم ما ذكر حرمة مطلق الاستمتاع كالاستمتاع بالصوت أو التحدّث ، والتزام حرمة مثل ذلك بعيد جدّا.
٦ ـ واما عدم حرمة غير ذلك فللبراءة بعد عدم الدليل.
واستفادة ذلك من جملة «احرم لك شعري ...» قد تقدّم ما فيها.
وإذا قيل : ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحريم الشارع لمطلق الاستمتاع.
قلنا : نعم يستفاد ذلك إذا كان الاستمتاع على مستوى الجماع أو التقبيل أو المسّ بشهوة أو النظر المؤدي الى الامناء ، واما ما كان دون هذا المستوى فلا يستفاد تحريمه.
٧ ـ واما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شئون الاحرام والحج وليست من شئون خصوص الرجل المحرم.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الاحرام الحديث ١.