ولا يبقى إلاّ الاجماع ، وهو لاحتمال مدركيته لا يصلح للاستناد.

واما اصالة عدم المشروعية في مثل هذه المسألة ذات الابتلاء الشديد ـ ومع التأكيد على حضور الجماعات ـ لا تصلح للمدركية إذ لو كانت العدالة شرطا لأشير إليها لما ذكر.

وعليه فبمقتضى القواعد لا دليل على الشرطية إلاّ ان الاتفاق على اعتبارها يحول دون جزم الفقيه بالفتوى بعدم الاعتبار ويحتم عليه الانتقال إلى الاحتياط في اعتبارها.

٣ ـ واما اعتبار صحّة القراءة‌ فهو متسالم عليه. ويمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا وانما الامام وكيل وضامن لها ، ولا معنى لضمانه ووكالته إذا لم يأت بها صحيحة ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام» (١) ، وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا ، ان الامام ضامن للقراءة ...» (٢).

وبقطع النظر عن ذلك تكفي اصالة عدم المشروعية لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة القراءة لزومها على كلّ مصلّ ، والخارج بنحو القدر المتيقن الجماعة عند صحّة قراءة الامام.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أحكام صلاة الجماعة الحديث ٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أحكام صلاة الجماعة الحديث ٣.

۵۷۶۱