توجيهها بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. على ان في سندها سهلا.

٦ ـ واما اعتبار الترتيب‌ فهو أمر متسالم عليه. ويقتضيه صحيح زرارة : «سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان» (١) وغيره.

واما الآية الكريمة فلا يمكن استفادة الترتيب منها لا من حيث الواو لعدم دلالتها على الترتيب ولا من حيث الفاء لكونها تفريعية غير دالة على ذلك ، كقولك : إذا رأيت العالم فقبّل وجهه ويده.

٧ ـ واما اعتبار الموالاة‌ فمقتضى اطلاق أدلّة الوضوء عدمه إلاّ أنّ صحيحة معاوية بن عمار : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربّما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي ، فقال : أعد» (٢) دلّت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.

وموردها يختص بحالة الجفاف للتأخير ، أما الجفاف لا لذلك ـ كما لو كان الجوّ حارّا ـ فلا تشمله ويمكن التمسّك لتصحيحه بالاطلاقات.

٨ ـ واما اعتبار المباشرة‌ فهو متسالم عليه. ويمكن ان يستفاد من آية الوضوء إذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية.

٩ ـ واما اعتبار طهارة الأعضاء‌ فقد ذهب إليه المشهور إلاّ انه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الوضوء الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الوضوء الحديث ٣.

۵۷۶۱