والكل قابل للتأمّل.

اما الأوّلى فلان روايات القاضي نعمان المصري في الكتاب المذكور ـ الذي ألّفه للدولة الفاطمية وأمر الخليفة الوعّاظ بالوعظ به وجعل لمن يحفظه مالا (١) ـ مراسيل. على ان الرواية المذكورة تدل على وجوب الرمي في اليوم الثالث حتى في حق من لم يبت في منى ، وذلك ممّا لا قائل به.

واما الثانية فلان نسبة الكتاب الى الامام الرضا عليه‌السلام غير ثابتة وان أصرّ على ذلك بعض أعلامنا (٢). على ان الرواية تدلّ على وجوب الرمي في اليوم الثالث بل الرابع بشكل مطلق ، وهذا لا قائل به من جهتين.

واما الثالثة فلان أقصى ما يدل عليه فعل المعصوم عليه‌السلام الرجحان دون الالزام.

وعليه فلا دليل على الوجوب المذكور بل مقتضى أصل البراءة عدمه.

ويبقى الاحتياط أمرا لازما تحفّظا من مخالفة رأي المشهور الذي كاد يكون مجمعا عليه.

٥ ـ محرّمات الاحرام‌

إذا انعقد الاحرام حرمت جملة من الأشياء ، بعضها على مطلق المحرم ، وبعضها على خصوص الرجال ، وبعضها على خصوص النساء ، فالأقسام على هذا ثلاثة :

__________________

(١) الذريعة ٨ : ١٩٧.

(٢) كالشيخ يوسف البحراني في حدائقه في مواضع متعددة منها ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

۵۷۶۱