رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه وانه لا يعلمه ولو أعلمه أعاد (١) ، فانه لا وجه للإعادة لو لا حجيّة اخبار ذي اليد.

٣ ـ واما شهادة العدلين‌ وخبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان «أحكام خاصة بالوقت» من كتاب الصلاة.

٤ ـ واما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز‌ فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة.

ومن الغريب ما نسب الى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلاّ بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة (٢) غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية ـ الذي لازمه قيام الامارات مقامه ـ دون الموضوعية.

وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة (٣) غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا.

الطهارة والصلاة‌

يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي وبدنه إلاّ فيما يأتي استثناؤه.

والجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٧ من أبواب النجاسات الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٤٤.

(٣) جواهر الكلام ٦ : ١٦٨ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٢٤٤.

۵۷۶۱