ليس لهم متعة حتى في الحج الاستحبابي.
قلنا : ان المعارضة خاصة بأهل مكة ، وغيرهم باق تحت إطلاق صحيحة ابن أبي نصر بلا معارض. ومعه فالإشكال في الحكم بالتخيير يختص بأهل مكة دون البعيد.
هذا وبالإمكان استفادة التخيير لأهل مكة في الحج الاستحبابي من روايات اخرى من قبيل صحيحة البجلي : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ربّما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من اخواني ، وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال : تمتع. فقلت : اني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع» (١).
٣ ـ مواقيت الاحرام
لا يصح الاحرام الا من المواقيت العشرة وهي : مسجد الشجرة ، ووادي العقيق ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ـ وهذه وقتها صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهلها ولمن يمرّ عليها ـ ومكة لإحرام حج التمتع ، والمنزل الذي يكون دون الميقات الى مكة فان لصاحبه الاحرام منه ، والجعرانة لأهل مكة في حج القران أو الافراد أو من كان بحكم أهلها ، وهو المجاور لها بعد سنتين ، ومحاذاة مسجد الشجرة لمن يمرّ من طريق المدينة ، وأدنى الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة وأراد الاتيان بها.
ولا يجوز الاحرام قبل المواقيت المذكورة ولا بعدها الا لناذر الاحرام قبلها
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.