لصحيحة حمّاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة» (١) وغيرها.

وهل يحرم ذلك مطلقا أو فيما إذا كان بقصد الزينة؟ المشهور هو الأوّل واختاره الشيخ النائيني في مناسكه (٢).

ويمكن توجيهه بأن قوله : «فإنّه من الزينة» يدل على تنزيل كل نظر الى المرآة منزلة الزينة فيكون محرما ، وليس المقصود : فيما إذا قصدت الزينة.

وفيه : ان المقصود تنزيل الافراد المتعارفة من النظر الى المرآة منزلة ذلك دون مثل النظر للتأكّد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلا منزلة ذلك ، فإنّ التنزيل المذكور في مثل ذلك غير مستساغ عرفا.

وبقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة» (٣).

٢ ـ واما رجحان تجديد التلبية‌ فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب» (٤). وانما لم يحكم بوجوب ذلك مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلك. على ان المسألة ابتلائية فلو كان ذلك ثابتا لاشتهر مع انه لا يعرف قائل به.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) دليل الناسك : ١٥٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

۵۷۶۱