شي‌ء» (١) ، فانّه يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب.

٨ ـ واما استثناء حالة التدافع‌ فلانه لو كان المائع يتدافع من العالي مثلا ولاقت النجاسة السافل فلا يتنجس العالي بل السافل فقط ، اما لأنه مع التدافع يتحول المائع إلى مائعين بالنظر العرفي ، ولا موجب مع تنجّس أحدهما لتنجّس الثاني ، أو لأنّ العرف لا يرى تأثر العالي بالنجاسة ، ومسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بدّ من تنزيلها على ما يراه العرف.

٩ ـ واما انّه مع الشك في كرية الملاقى واحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه‌ فللاستصحاب.

واما انه مع عدم احرازها يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة وبقطع النظر فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة الساباطي المتقدّمة.

وجوه في مقابل قاعدة الطهارة‌

وقد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة واستصحابها بجملة من الوجوه من قبيل :

الأوّل : التمسك بعموم ما دلّ على تنجس كل ماء لاقى نجاسة ، كموثقة سماعة : «ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه» (٢).

وفيه : انه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ـ لخروج الكرّ منه ويشك في فردية المشكوك للعام أو للمخصص ـ وهو غير جائز ،

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٣.

۵۷۶۱