بالغليان لا يمكن التمسّك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح. والرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ...» (١) لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد ، ولم تثبت صحّة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر.

واما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري لاختلاف الموضوع ، فان موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب.

هذا مضافا الى انه تعليقي وهو لا يجري اما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي ، أو لان استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعليته إلاّ بنحو الأصل المثبت ، أو لان الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه والمجعول لا يقين بحدوثه والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي.

وعليه فالمناسب الحكم بحليته اما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية.

٦ ـ واما العصير التمري‌ فلا موجب لاحتمال حرمته إلاّ روايات العصير ، وهي غير صادقة عليه كما هو واضح.

الكافر‌

الحكم بنجاسة الكتابي هو المشهور. وبالأولى بالنسبة لغيره.

__________________

(١) مستدرك وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

۵۷۶۱