فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله» (١) اما لان عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى صحيحة الحلبي يولد ذلك.
ثمّ ان الصحيحة وان كانت واردة في الجرح دون القرح إلاّ انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته.
٤ ـ واما وجوب التيمم في الكسر فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ...﴾ (٢) بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة. والنص المتقدّم وارد في الكسير المجبور.
٥ ـ وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك.
٦ ـ واما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة فلانه مقتضى القاعدة ، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.
٧ ـ واما وجوب الجمع في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٣.
(٢) المائدة : ٦.