أرض ...» (١) وغيرها عدم الجواز.

واما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب ايصالها إلى مصرفها.

واما جواز دفعها في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها.

١٠ ـ واما ان مصرفها مصرف زكاة المال‌ فلأنّها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها.

ولا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين وصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد» (٢).

بيد انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد. هذا مضافا الى هجران الأصحاب لمضمون الصحيحة الاولى على ما تقدّم وورود سهل في سند الثانية. ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا.

١١ ـ واما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات‌ فلعدم صدق العيلولة عرفا وانصراف نصوص العيلولة الى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها مالكة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.

۵۷۶۱