لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي حيث انه عبارة عن الانحناء الخاص عن قيام والاخلال به اخلال به.

ودعوى عدم تقوّمه بذلك بدليل تحقّقه من الجالس مدفوعة بأن الجالس حيث ان وظيفته اداء الركوع عن جلوس فلا يكون ركوعه متقوّما بذلك بل بالاستقامة الجلوسية بخلافه في من وظيفته القيام.

٢ ـ واما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام‌ فينبغي أن يكون من الواضحات بعد عدم سقوط الصلاة بحال. وقد دلّت عليه صحيحة جميل : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم» (١) وغيرها.

٣ ـ واما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى اما أن يوجه فيومي إيماء. وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء» (٢). والعدل لكلمة «اما» في الصدر غير مذكور ، ومن هنا قيل ان روايات عمّار لا تخلو من اضطراب.

ثمّ ان في كلمات الفقهاء ان من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن يضطجع على الأيسر. وقد يوجّه ذلك بأن موثقة سماعة قالت :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب القيام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب القيام الحديث ١٠.

۵۷۶۱