تقدّم من استقلالية الأمر بكل منهما ، ومن هنا يصح الاتيان بأحدهما في عام وبالآخر في آخر. وهذا بخلافه في حجّ التمتّع وعمرته فانهما بمنزلة العمل الواحد والآتي بالعمرة محتبس حتى يأتي بالحج كما ورد في صحيحة زرارة : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف أتمتع؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شي‌ء وهو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتّى يحجّ» (١) وغيرها.

وورد في صحيح معاوية بن عمّار انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «شبك أصابعه بعضها الى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» (٢).

٥ ـ واما ان المتمتع يلزمه الهدي‌ فذلك من ضروريات الفقه. ويكفي لإثبات قوله تعالى : ﴿فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (٣). والروايات كثيرة.

واما ان المفرد لا يلزمه ذلك فمن المسلّمات أيضا. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية» (٤) وغيرها.

والشيخ وان لم يذكر في المشيخة طريقه الى معاوية الا ان الطريق الأوّل إليه في الفهرست (٥) صحيح ، وهو كاف.

٦ ـ واما جواز تقديم طواف الحج وسعيه‌ فهو المشهور. وقد دلّت‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أقسام الحج الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أقسام الحج الحديث ٤.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الذبح الحديث ٤.

(٥) الفهرست : ١٦٦.

۵۷۶۱