التكليفي دون الوضعي. هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلاّ ان موثقة سماعة : «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. قال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» (١) فصلت بين المراعاة وعدمها.
١٠ ـ واما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة.
١١ ـ واما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
١٢ ـ واما ان عليه القضاء والكفارة فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الى الأصل.
١٣ ـ واما مع اتضاح دخوله فلعدم تحقّق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجري.
١٤ ـ واما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك عن قصد قربي. واما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها.
١٥ ـ واما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء فلصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.