ويدلّ على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ﴾ (١).
ثم ان المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقّق الا بالدخول من باب والخروج من آخر ، ولكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «للجنب ان يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢) ، وعنوان المشي لا يتوقّف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من آخر.
الا ان السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام.
وعلى فرض صحة السند والتعارض بينها وبين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فالترجيح مع الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على ان المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة اخرى عن الاجتياز.
٤ ـ واما حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا فلصحيح جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلّها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٣).
٥ ـ واما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قلت له : «الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلاّ السجدة ...» (٤). والسجدة ان لم تكن ظاهرة في الآية
__________________
(١) النساء : ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب الجنابة الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب الجنابة الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الجنابة الحديث ٤.