والطائرة ـ في مقابل الثابت ـ كظل السقوف والجسور والأشجار ـ فلان المفهوم من الروايات نهي المحرم عن إيجاد ظل عليه بمظلّة ونحوها دون ما لم يحدثه هو ، كيف ولو كان التحريم عامّا يلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف في مسجد الشجرة وتحري المحرم الطرق التي ليس فيها سقوف ولا أشجار ، وهذا أمر بعيد جدّا والا لاشتهر لشدّة الابتلاء به ولا نعكس على الروايات.

بل ان الظل الكائن في المنزل والخباء قد ثبت بالروايات جوازه ولذا أشكل على أهل البيت عليهم‌السلام بوجه الفرق بينه وبين الظلّ المتحرّك كما ورد في صحيحة البزنطي المتقدّمة.

٣ ـ واما جواز الاستظلال في الخيمة والمنزل‌ فواضح بناء على اختصاص التحريم بالظلّ المتحرّك. واما بناء على التعميم فلا بدّ من استثناء ما ذكر لصحيحة البزنطي المتقدّمة وغيرها.

ويظهر من الصحيحة المذكورة ان الاستثناء المذكور كان واضحا في الأوساط الشيعية ولذا أشكل بعدم الفرق.

٤ ـ واما التظليل الجانبي‌ ـ كما في حالة رفع القسم الأعلى من السيّارة أو المشي في ظلّ السيارة ـ فقيل بحرمته تمسكا بإطلاق النصوص المتقدّمة.

والمناسب : الحكم بجوازه ما دام يصدق عنوان الاضحاء معه ، فان ابن المغيرة سأل الامام عليه‌السلام عن التظليل للمحرم فأجاب عليه‌السلام بلزوم تحقّق الاضحاء ، وهذا يعني انه كلّما تحقّق عنوان الاضحاء كان ذلك كافيا.

٥ ـ واما التظليل ليلا‌ فقيل بعدم جوازه أيضا لان الاستظلال عبارة‌

۵۷۶۱