على استفادته من الروايات ـ ليس إلاّ من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس.

٣ ـ واما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة‌ فلفرض وقوعه صحيحا. واحتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الاستقبالي.

٤ ـ واما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه‌ فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء عن الأمر الواقعي.

٥ ـ واما حرمة الإراقة والإبطال بعد الوقت‌ فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي.

٦ ـ واما وجوب التيمم مع العصيان‌ فلتحقق موضوعه.

٧ ـ واما جواز ذلك قبل الوقت‌ فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق.

٦ ـ النجاسات‌

النجاسات عشر :

البول والغائط‌

وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلاّ بول الطائر وذرقه.

ومع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الحصر في العشر‌ فللاستقراء.

۵۷۶۱