على استفادته من الروايات ـ ليس إلاّ من جهة احتمال الحصول على الماء المفقود مع اليأس.
٣ ـ واما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة فلفرض وقوعه صحيحا. واحتمال الوجدان بعد ذلك منفي بالاستصحاب الاستقبالي.
٤ ـ واما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء عن الأمر الواقعي.
٥ ـ واما حرمة الإراقة والإبطال بعد الوقت فلكون ذلك تعجيزا بسوء الاختيار عن امتثال الواجب الفعلي.
٦ ـ واما وجوب التيمم مع العصيان فلتحقق موضوعه.
٧ ـ واما جواز ذلك قبل الوقت فلان الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط لا معلّق.
٦ ـ النجاسات
النجاسات عشر :
البول والغائط
وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلاّ بول الطائر وذرقه.
ومع الشك في القيدين يحكم بطهارتهما.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما الحصر في العشر فللاستقراء.