ولا يمكن التمسّك باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثباته إلاّ بنحو الأصل المثبت ، ومعه يتمسّك بالبراءة لنفيه.
هذا كلّه بقطع النظر عن ذيل صحيحة زرارة وفضيل المتقدّمة وإلاّ فهو كالصريح في المدعى ، ويدل على تأسيس قاعدة الحيلولة.
٣ ـ واما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١) ، وموثقة بكير بن أعين : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضّأ. قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) وغيرهما. والتعليل يعمّ جميع موارد الشكّ بعد الفراغ.
٤ ـ واما عدم اعتناء كثير الشكّ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان» (٣).
والمراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشك ، وفي موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال عليهالسلام : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا» (٤) وغير ذلك.
ومقتضى الأمر بالمضي والتعليل ان ذلك من الشيطان لزوم
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الخلل الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الخلل الحديث ٥.