كما يعتبر في حقّ الرجال ان لا يكون من الذهب والحرير الخالص.

والمشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم الستر في الصلاة‌ فهو متسالم عليه. وقد جاء في المستمسك (١) ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة والعمدة هو الإجماع.

هذا والظاهر امكان ذلك ، ففي صحيحة صفوان انه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلّي فيهما جميعا» (٢) فانه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر وإلاّ كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.

وسند الصدوق والشيخ إلى صفوان صحيح.

٢ ـ واما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان‌ فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها ، ولإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأرادا الصلاة : «... وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ...» (٣).

٣ ـ واما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر ‌فهو المعروف‌

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٢٥١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٦.

۵۷۶۱