احتمال الخصوصية للرجال.

واما الثاني فلان التعبير بجملة «دون ثياب احرامها» يدل على مشروعية لبس ثوبي الاحرام للمرأة دون الوجوب. مضافا الى اشتمال السياق على جملة من المستحبّات ، وهو يزعزع الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

والتقريب السابق في الرجال لا يتمّ هنا إذ القدر المتيقّن من البداهة والتوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبين للرجال لا أكثر. ومعه فالمرجع هو البراءة الا ان الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور أمر في محله.

٦ ـ واما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه‌ فلان ذلك من لوازم الاحرام الذي يراد تحقيقه. أجل لو كان اللباس السابق ليس من المخيط ولا من الامور الاخرى التي تحرم على المحرم فلا محذور في اشتمال بدن المحرم عليه تحت الثوبين أو فوقهما.

بل حتى لو فرض ان اللباس السابق كان من المحرمات على المحرم فإنّه لا يمنع من تحقّق الاحرام ، غايته يكون المكلّف آثما أو عليه الكفارة أيضا لا ان احرامه لا ينعقد.

٧ ـ واما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار والارتداء‌ فمضافا الى انعقاد السيرة المتوارثة عليه قد يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحج فكتب الى من بلغه كتابه فمن دخل في الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس‌

۵۷۶۱