من الحمل عليه بقرينة صحيحة عمّار.

٢٦ ـ واما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌ فلصحيحة أبي عبيدة الحذاء : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس» (١) ، فإنّه لا غبار على سندها بطريق الشيخ وان كانت ضعيفة بطريق الصدوق لجهالته وبطريق المحقّق الى الحسن بن محبوب لجهالته أيضا.

٢٧ ـ واما فاضل المؤونة‌ فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه إلاّ لابن الجنيد وابن أبي عقيل لعبارة غير واضحة في ذلك (٢).

وتدل على ذلك مضافا الى إطلاق آية الغنيمة النصوص الخاصّة التي كادت تبلغ حدّ التواتر ، كموثقة سماعة : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (٣). وإطلاقها مقيّد بما دلّ على كونه بعد المؤونة ، كما في صحيحة علي بن مهزيار : «كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني ... فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان» (٤).

وعدم وثاقة الهمداني لا تضرّ بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام عليه‌السلام.

ويدلّ على ذلك أيضا : ان المسألة عامّة البلوى ، ولازم ذلك شدّة وضوح حكم المسألة في عصر الأئمّة عليهم‌السلام ، وحيث لا يحتمل أن يكون‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٤٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤.

۵۷۶۱