في كون منها وتطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث. وكذلك لا يمكن التمسّك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : «وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضّأ ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى» (١) إذ لعل عدم الاعتداد بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحية لصورة الصلاة. أجل لا بأس بالتمسّك بصحيحة الاخرى : «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» (٢).
ثم ان في بعض النصوص (٣) ما يدل بظاهره على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة وان بالامكان الوضوء والبناء على ما مضى ، ولكنه لمخالفته لما سبق لا بدّ من حمله على بعض المحامل أو طرحه.
٢ ـ واما التعميم لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة والتسالم والصحيحة المتقدّمة.
٣ ـ واما مبطلية الالتفات الفاحش فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد» (٤) ، واما صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٨.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٧.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٩ ، ١١.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.