والبقر شي‌ء وانما الصدقات على السائمة المرعية ...» (١) وغيرها.

وطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح. وبقية أفراد السند ثقات.

٥ ـ واما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة‌ فقيل ينتفي معه الوجوب. وقيل ان المدار على ملاحظة أكثر أيام السنة ، فإذا كانت في خمسة أشهر معلوفة وفي سبعة سائمة وجبت الزكاة وإذا انعكس الأمر لم تجب.

والمناسب كون العبرة بالصدق العرفي كما هو الحال في بقيّة المفاهيم ، فإذا كان علفها خمسة أيّام لا يضرّ عرفا بصدق عنوان كونها سائمة وجبت ، وإذا فرض عدم صدقه لم تجب.

وفي مورد الشكّ في الصدق العرفي تجب تمسّكا بإطلاق وجوب الزكاة على الأنعام لأن المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما ودار أمره بين الأقل والأكثر يلزم الرجوع في مورد الشك الى الاطلاق.

أجل إذا كان إجمال المخصص مصداقيا فلا يجوز التمسك بالإطلاق لعدم جوازه في الشبهة المصداقية. بل يجب الرجوع الى استصحاب الحالة السابقة ان كانت ، ومع عدمها فإلى استصحاب العدم الأزلي لعنوان السائمة بناء على حجيّته وإلاّ فإلى أصل البراءة.

٦ ـ واما انه يلزم أن لا تكون عوامل‌ فللصحيحة المتقدّمة وغيرها.

إلاّ انه هنا يوجد معارض وهو موثق إسحاق بن عمّار : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام الحديث ٨.

۵۷۶۱