والاجماع على تقدير تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدركيته.
ومعه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيّا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى.
١٠ ـ واما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال.
واما عدم الاعتداد بالشكّ مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (١).
وانما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الى موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٢) والتي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار ان صدق المضي فرع احراز تحقّق العمل والفراغ منه والشك في صحّته بنحو مفاد كان الناقصة ، والمفروض في المقام الشكّ في أصل التحقّق الذي هو مفاد كان التامّة.
واما عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها ... صلّيتها. وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك ...» (٣) ، فان الخصوصية للصلاة غير محتملة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب المواقيت للصلاة الحديث ١.