على حجيّته ـ إذا لم يكن كذلك أو للبراءة إذا تعذّر الرجوع الى الاستصحاب.

٩ ـ وأمّا عدم وجوب الاختبار‌ فلعدم الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. والعلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفة على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع المكلف ـ إذا التفت إلى نفسه فقط ـ في المخالفة وعدمها. واهتمام الشارع بإدراك الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به.

١٠ ـ واما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه‌ فتارة يفترض انه من توابعها ـ كما لو كان المعدن على بعد مترين أو ثلاثة في عمق الأرض ـ واخرى لا يكون كذلك ، كما لو كان على بعد عشرة كيلومترات أو عشرين.

فعلى الأوّل يكون المعدن لمالك الأرض لأنّ السيرة جرت على عدّ مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى والأسفل.

وعلى الثاني يكون للمخرج لأنّ كونه لمالك الأرض اما لنكتة الاحياء والحيازة أو للسيرة. وكلتاهما غير تامتين إذ الاحياء والحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما كان في أعماقها ، والسيرة دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الابعاد العليا والسفلى البعيدة ، ولذا لا يحتمل أحد ان مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقّف جوازه على اجازته.

وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير واستنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من المعادن كان آثما لا أكثر.

١١ ـ واما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة

۵۷۶۱