عرفية ، وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما جواز الارتماس‌ فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده» (١) وغيرها.

٢ ـ واما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية‌ فلان ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه‌السلام : «ارتماسة واحدة».

٣ ـ واما جواز الترتيبي‌ فلصحيحة زرارة الاخرى «قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسهما في الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» (٢).

وبها يقيد اطلاق قوله عليه‌السلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الاولى : «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك».

ولا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان تقدّمت الإشارة إليه سابقا.

والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلاّ انّه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

۵۷۶۱