والمفهوم من الصحيحة حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصية.

٢ ـ واما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا‌ فلصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» (١). وهو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا لان الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي وليس لخصوصيّة فيه.

وإذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند ـ والسند صحيح ـ في طريق الكليني والشيخ ، بل يمكن الحكم بالحجّية بطريق الصدوق أيضا بناء على حجيّة مراسيله التي هي بلسان قال دون روي.

ثم انّه بناء على هذا الحكم يتّضح ان المحرم إذا أنهى الأعمال وأراد التقصير أو الحلق فلا يجوز له تقصير اخوانه أولا بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم لغيره الا ان يدعى انصراف النص عن الحالة المذكورة.

٣ ـ واما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته‌ بإطلاق صحيحة حريز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيبا وبواسطة غيره.

٤ ـ واما الجواز عند الضرورة‌ فلحديث نفي الاضطرار (٢) أو قاعدة نفي الضرر. على ان قوله تعالى : ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

۵۷۶۱