لا يستلزم ابتداءه من رءوس الأصابع.

ولا يمكن التمسّك لكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة وبكير : «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (١) بدعوى دلالتها على كفاية مسح شي‌ء من المحدود.

والوجه فيه : ان ما ذكر يتم بناء على كون الموصول تفسيرا للقدمين لا لشي‌ء ، وحيث انّها مجملة من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحم.

٧ ـ واما الكعبان‌ فالمعروف إلى زمان العلاّمة انّهما قبتا القدمين وهو فسّرهما بالمفصل بين الساق والقدم (٢).

والروايات ان لم تكن مؤيّدة للمشهور فلا أقل من تضاربها ، وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية.

والمناسب ان يقال : ان شدّة الابتلاء بالمسألة كلّ يوم تؤكد ان المعنى المعروف قبل العلاّمة هو الصحيح لأنه اما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه‌السلام أو انّهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات ، وخطأ الجميع بعيد.

هذا مضافا إلى ان الكعب بمعنى الارتفاع والارتفاع البارز ليس إلاّ القبة.

هذا كله بالقياس إلى الامامية.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث ٤.

(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٢٠.

۵۷۶۱