لا يستلزم ابتداءه من رءوس الأصابع.
ولا يمكن التمسّك لكفاية مسح البعض بصحيحة زرارة وبكير : «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (١) بدعوى دلالتها على كفاية مسح شيء من المحدود.
والوجه فيه : ان ما ذكر يتم بناء على كون الموصول تفسيرا للقدمين لا لشيء ، وحيث انّها مجملة من هذه الناحية فيعود ظهور الآية بلا مزاحم.
٧ ـ واما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلاّمة انّهما قبتا القدمين وهو فسّرهما بالمفصل بين الساق والقدم (٢).
والروايات ان لم تكن مؤيّدة للمشهور فلا أقل من تضاربها ، وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية.
والمناسب ان يقال : ان شدّة الابتلاء بالمسألة كلّ يوم تؤكد ان المعنى المعروف قبل العلاّمة هو الصحيح لأنه اما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليهالسلام أو انّهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات ، وخطأ الجميع بعيد.
هذا مضافا إلى ان الكعب بمعنى الارتفاع والارتفاع البارز ليس إلاّ القبة.
هذا كله بالقياس إلى الامامية.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الوضوء الحديث ٤.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٢٢٠.