على ان التستر ليس واجبا مولويّا بل شرطيّا ، ولا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي.

٧ ـ واما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌ فلموثقة ابن بكير : «سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره ...» (١).

ودعوى صاحب المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة والمسألة محل إشكال» (٢) مدفوعة بالموثقة المذكورة. ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية.

٨ ـ واما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة‌ فلموثقة ابن بكير المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت انه ذكي» وغيرها.

٩ ـ واما استثناء ما لا تحلّه الحياة‌ فلصحيحة الحلبي : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح» (٣) وغيرها. وبعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.

١٠ ـ واما عدم جواز لبس الذهب للرجال‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لأنه من لباس أهل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱