واما العصير الزبيبي والتمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما الخمر فقد اختلف في طهارته ونجاسته‌ تبعا لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة والنجاسة.

مثال الأوّل : صحيحة الحناط : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس» (١).

ومثال الثاني : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس ... وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرّات ...» (٢).

وفي مقام الجمع يقال : بما ان الاولى صريحة في الطهارة بخلاف الثانية فلا بدّ من تأويل الثانية اما بحملها على الاستحباب أو على ان الغسل ليس من جهة النجاسة أو على غير ذلك.

واذا انكرت عرفية الجمع المذكور فلربّما يقال بلزوم تقديم أخبار النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار : «قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه انّما حرّم شربها ، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وان صلّيت فيه فأعد صلاتك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱