دامت ترى الدم» (١) فمحمول على بيان الحكم الظاهري وانها تعمل ظاهرا بوظيفة الحائض فان انقطع قبل الثلاثة انكشف كونه استحاضة وإلاّ انكشف كونه حيضا واقعا.

وإذا لم يتم هذا ونحوه طرحناها لمخالفتها السنّة القطعيّة باعتبار ان تلك متواترة إجمالا.

٦ ـ واما اعتبار الاستمرار في الثلاثة‌ فلاقتضاء الحكم بكون أقلّه ثلاثة لذلك ، فان ظاهره ان الدم الواحد لا يقلّ عن ذلك ، ومع تقطّعه لا يكون واحدا فان الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أيضا.

ومع غضّ النظر عن ذلك فمقتضى إطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة و ... ترتّبها ما لم يثبت المقيّد ، والقدر المتيقن منه حالة الاتصال في الثلاثة ، فإن الاطلاق كما يتمسّك به عند الشك في أصل التقييد كذلك يتمسّك به عند الشك في زيادته.

٧ ـ واما ان المدار على الاستمرار العرفي‌ ـ الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا ـ دون الدقي فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها العرفية.

٨ ـ واما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه. وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى ان قال ـ والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت : ومتى يكون ذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ...» (٢).

٩ ـ واما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا‌ ، وتدلّ عليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الحيض الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب العدد الحديث ٥.

۵۷۶۱