بن سالم (١) ـ وفي ثالث الاكتفاء بجملة : «سبحان الله» ثلاثا ـ كما في صحيحة معاوية (٢) ـ وفي رابع الاكتفاء بقدر ذلك ، كما في صحيح مسمع (٣).

والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير ، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأوّل بالنسبة الى الثاني.

السجود‌

تجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية ، ولا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب سجدتين في كل ركعة‌ فللضرورة مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك ، منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع ، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء» (٤).

٢ ـ واما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا‌ فهو متسالم عليه ، ويقتضيه افتراض الجزئية فانه من مقتضياتها ، واما عدمه في فوات‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الركوع الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الركوع الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الركوع الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ١.

۵۷۶۱