٤ ـ صلاة الجمعة‌

في وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير. وهي كالصبح ركعتان إلاّ انها مسبوقة بخطبتين يقوم الامام في الاولى ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة ثم يجلس قليلا ويقوم في الثانية ويحمد الله ويثني عليه ويصلّي على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى أصل الحكم‌ فمحل خلاف. والمشهور ثلاثة أقوال : الوجوب التعييني والتخييري وعدم المشروعية. والمهم ملاحظة الأدلّة.

اما الآية الكريمة : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١) فلا تدلّ على وجوب عقدها ابتداء بل متى ما عقدت ونودي لها لزم الحضور. ومقتضى الإطلاق عدم شرطية ظهور الامام عليه‌السلام ، ويقتصر في تقييده على بقيّة الشروط التي دلّ الدليل على اعتبارها وليس منها الحضور.

واما الروايات فهي :

الاولى : صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «إنّما فرض الله عزّ وجلّ‌

__________________

(١) الجمعة : ٩.

۵۷۶۱