إلى أحد. ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا» (١) وغيره.

وفي مقابل ذلك صحيح زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه» (٢).

وقد يجمع بحمل الثاني على الاستحباب ، وهو ان تمّ عرفا وإلاّ استقرت المعارضة ولزم طرح الثاني لهجران الأصحاب له.

٤ ـ واما اشتراط الحرية‌ فلا مستند له سوى التسالم. أجل بناء على انه لا يملك يكون الحكم على طبق القاعدة لكونه فقيرا.

هذا في غير المكاتب ، واما فيه فالمنسوب الى الشيخ الصدوق (٣) الحكم بالوجوب استنادا الى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» (٤).

ولأجل اشتمال الحديث على الحكم بعدم جواز شهادة المكاتب الذي لا يقول به الأصحاب وحذرا من مخالفة مشهور الأصحاب يكون المناسب التنزل من الفتوى بالوجوب الى الاحتياط.

٥ ـ واما اعتبار عدم الاغماء‌ فهو المشهور ولكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الأدلّة. أجل مع استيعابه لتمام وقت الوجوب يكون‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

(٣) مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٣٨٩.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٣.

۵۷۶۱