٢ ـ واما الجواز مع الحاجة‌ فلأنّه مع وصولها الى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار والضرر ، واما مع عدم وصولها الى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت» (١) وغيرها ، فانها باطلاقها دالّة على المطلوب.

إزالة الشعر عن البدن‌

لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلا. كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا.

ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء.

ويجوز الحك وان احتمل تساقط بعض الشعر معه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الازالة بالحلق‌ فلقوله تعالى : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٢) ، وهو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج ولكلا فردي العمرة.

واما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (٣) وغيرها.

والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

۵۷۶۱