باذانهم وإقامتهم» (١) فانها تدل على حكم المقام بالأولوية.

والتخصيص بما إذا اذنت وأقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات.

٥ ـ واما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة‌ فلصحيحة أبي بصير السابقة.

٦ ـ واما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير‌ فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : كنّا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان وإقامة. قال : ويجزيكم اذان جاركم» (٢). وعمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي (٣). وصدرها وان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلاّ ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه.

٧ ـ واما كيفية الاذان والاقامة‌ بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات (٤) اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين ونحو ذلك. وهي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر.

واما التغيير ـ بتبديل ونحوه ـ الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعترافهم فلا يعتدّ به.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٣.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٣ : ٤٩٨ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة.

۵۷۶۱