١٠ ـ واما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة‌ فهو ممّا لا خلاف فيه أيضا. ويحتاج توضيح الحال فيه إلى بيان نقطتين :

الأولى : لما ذا كانت الإقامة في مكان قبل بلوغ المسافة ولو بدون قصد مسبق قاطعة للسفر بحيث يحتاج القصر إلى قصد مسافة جديدة ولا ينضم ما يأتي إلى ما سبق؟

الثانية : لما ذا كان قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر ولو لم تتحقّق الإقامة فعلا؟

اما بالنسبة الى النقطة الاولى فالحال فيها واضح بناء على ان الاقامة عشرة قاطعة للسفر موضوعا وحكما ـ لا حكما فقط ـ حيث يصير محل الإقامة بمنزلة الوطن.

واما بناء على قاطعيتها للحكم فقط فيشكل الأمر لصدق عنوان المسافر طيلة المسافة المقصودة.

وقد يستدل لذلك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر» (١) ، فإنّه دلّ على ان الخروج الأول إلى منى يوجب القصر لفرض قصد الذهاب إلى عرفات التي يبلغ الذهاب إليها والعود منها مقدار المسافة ، وهذا بخلافه في الخروج الثاني فإنّه لا يوجب القصر لعدم قصد المسافة ، وهذا لا يتمّ إلاّ بناء على ان الاقامة عشرة في مكان قاطعة للسفر السابق ويحتاج العود إلى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.

۵۷۶۱