ثانيهما : صحيحة يونس بن يعقوب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم فقال : لا بأس» (١).

ويمكن المناقشة باحتمال لزوم ملاحظة حال الفقير ، وهو يستفيد من النقود أكثر.

والأمر الأوّل لا ينافي ما ذكرناه لأنه بالاحتساب يحصل تفريغ ذمّة الفقير ، وذلك أمر هو في صالحه ، ولا يمكن استفادة التعدّي منه.

والأمر الثاني خاص بفرض عملية هي خير للفقير ولا يمكن استفادة جواز الاخراج من غير النقود إذا لم يكن ذلك خيرا للفقير ، على ان من المحتمل كون المقصود اشتري لهم ذلك بعد دفع الزكاة لهم لا قبل ذلك.

٤ ـ واما وجوب استرجاعها مع تعيّنها بالعزل واتضاح عدم الفقر‌ فواضح بعد تعيّنها للزكاة واشتغال الذمّة بدفعها بالخصوص. أجل مع عدم تعيّنها بالعزل لا يلزم استرجاعها بل يجوز دفع البديل عنها فيما إذا أمكن وإلاّ لزم استرجاعها أيضا مقدّمة لأداء الواجب.

٥ ـ واما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط‌ فلانه بعد عزلها تتعيّن حقّا للجهة وتبقى أمانة بيد المالك لا يضمنها إلاّ مع التفريط ، كما لو دفعها من دون حجّة معتبرة.

واما ان المدفوع إليه يضمنها مع اطلاعه على واقع الحال فلقاعدة على اليد.

ثم ان المناسب مع عدم تفريط المالك وعدم اطلاع المدفوع إليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٤.

۵۷۶۱