القسم الثاني

لبس المخيط‌

يحرم على الرجل المحرم من الملابس المخيطة القميص (١) والدرع (٢) والقباء (٣) والسروال (٤) والثوب المزرر (٥). وتحرم الخمسة المذكورة حتى لو تمّ صنعها عن غير طريق الخياطة كالمصنوعة عن طريق النسج. ولا يحرم استعمال ما ذكر إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة لبس المخيط‌ فهي المشهور بل ربّما ادّعي عليها الاجماع الا انه لم يرد في شي‌ء من النصوص ما يدلّ على حرمة لبس مطلق المخيط وانما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.

فالقميص دلّت صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء ان أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجّي فاسد وان عليّ بدنة ... قال : فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة‌

__________________

(١) وهو كل ثوب يسلك في العنق.

(٢) وهو كل ثوب له يدان أو فتحتان يمكن ادخال اليدين فيهما.

(٣) وهو ثوب يلبس فوق الملابس.

(٤) وهو كلّ لباس تستر به العورة.

(٥) وهو كلّ ثوب له ازرار يمكن عقد بعضها ببعض.

۵۷۶۱