ذلك ، بل الثانية واضحة في الاختصاص. ومعه تكون حالة زيادة بعض شوط غير منظور إليها في الروايات فيتمسّك بالبراءة من وجوب الإعادة أو الإضافة ويكتفى بقطع الشوط الزائد.

لا يقال : لم لا نتمسّك بإطلاق صحيحة عبد الله بن محمّد لإثبات البطلان.

فإنّه يقال : هي خاصّة بالزيادة العمدية بقرينة التشبيه بالزيادة المبطلة في الصلاة التي هي خاصّة بحالة العمد.

والنتيجة : ان الزيادة العمدية ولو كانت ببعض شوط مبطلة ، بخلاف السهوية ، فانها إذا كانت بعض شوط قطع الشوط الزائد ، وإذا كانت شوطا كاملا فالحكم التخيير بمقتضى الصناعة أو الاحتياط بالشكل المتقدّم.

١٩ ـ واما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت والمقام‌ فهو المشهور استنادا الى رواية محمّد بن مسلم : «سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف. والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ، ولا طواف له» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الطواف الحديث ١.

والرواية تشير الى ما هو المنقول من ان المقام كان متّصلا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالبيت‌

۵۷۶۱