والملبوس؟ أقوال ثلاثة. وما يمكن التمسّك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة ولكن قد يشكك فيه بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس وليست بصدد إثبات جواز السجود عليه لينعقد لها إطلاق.

٣ ـ واما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة‌ مضافا للجبهة فلصحيح زرارة : «قال أبو جعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين» (١).

٤ ـ واما وجه الأفضليّة على ما ذكر‌ فلما رواه معاوية بن عمار : «كان لأبي عبد الله عليه‌السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه‌السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليه‌السلام : ان السجود على تربة أبي عبد الله عليه‌السلام يخرق الحجب السبع» (٢).

وروى الشيخ الصدوق رحمه‌الله عن الامام الصادق عليه‌السلام : «السجود على طين قبر الحسين عليه‌السلام ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام كتب مسبحا ، وان لم يسبح بها» (٣).

على اننا في غنى عمّا ذكر ويكفينا كونها التربة التي انسال عليها ـ في سبيل إرجاع الحياة إلى خط الإسلام ـ دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن فاز بنصرته من أهل بيته وأصحابه الكرام : «طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم».

٥ ـ واما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء‌ فلصحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب السجود الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.

۵۷۶۱