فتسقط بذلك عن الاعتبار.

٤ ـ واما شرطية عدم السفر‌ فهي من المسلّمات ـ ولم ينسب الخلاف إلاّ الى المفيد في غير شهر رمضان (١) ـ ويدل عليها قوله تعالى : ﴿وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (٢) وموثقة سماعة : «سألته عن الصيام في السفر قال : لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمّاهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلاّ الثلاثة أيّام التي قال الله عزّ وجلّ في الحجّ» (٣) وغيرها.

٥ ـ واما اعتبار إيجاب السفر للقصر‌ فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت» (٤) وغيرها.

٦ ـ واما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار‌ فلصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من صام في السفر بجهالة لم يقضه» (٥) وغيرها.

واطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيّات ، كلزوم الافطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده.

وإذا قيل : هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمّار : «... إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ، وعليه الإعادة» (٦) ، فإنّها بإطلاقها‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٨٥.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.

(٦) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

۵۷۶۱