وإذا قيل ان الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه‌السلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين» (١).

كان الجواب : انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدّم.

٨ ـ واما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض‌ ففيه خلاف. فقيل بذلك ، وقيل بعدم صحته إلاّ على التراب كما عن السيّد المرتضى.

والصحيح الأوّل لقوله تعالى : ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) ، فانه وان نسب الى بعض اللّغويين تفسير الصعيد بالتراب ، إلاّ ان المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض ـ كما عليه أكثر اللغويين ـ لقوله تعالى : ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (٣). ولقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» (٤) أي أرض واحدة.

وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم» (٥).

وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة ، وبغض النظر عنه يكفي طريق البرقي.

وإذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمّد بن حمران وجميل انهما سألا أبا عبد الله عليه‌السلام «عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٣.

(٢) المائدة : ٦.

(٣) الكهف : ٤٠.

(٤) معالم الزلفى الباب ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب التيمم الحديث ١.

۵۷۶۱