وإذا قيل ان الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليهالسلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين» (١).
كان الجواب : انها محمولة على الاستحباب بقرينة ما تقدّم.
٨ ـ واما صحّة التيمم بمطلق وجه الأرض ففيه خلاف. فقيل بذلك ، وقيل بعدم صحته إلاّ على التراب كما عن السيّد المرتضى.
والصحيح الأوّل لقوله تعالى : ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (٢) ، فانه وان نسب الى بعض اللّغويين تفسير الصعيد بالتراب ، إلاّ ان المناسب تفسيره بمطلق وجه الأرض ـ كما عليه أكثر اللغويين ـ لقوله تعالى : ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً﴾ (٣). ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» (٤) أي أرض واحدة.
وتدل على كفاية مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم» (٥).
وطريق الصدوق إلى الحلبي صحيح في المشيخة ، وبغض النظر عنه يكفي طريق البرقي.
وإذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمّد بن حمران وجميل انهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام «عن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب التيمم الحديث ٣.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) الكهف : ٤٠.
(٤) معالم الزلفى الباب ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب التيمم الحديث ١.