«واقفي خبيث» (١) ، لقرب كون المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف.

٥ ـ واما مبطلية التكلّم عمدا‌ فقد تمّ التسالم عليها. وتدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا. وان تكلّمت ناسيا فلا شي‌ء عليك» (٢) وغيرها.

٦ ـ واما التقييد بالعادي‌ فللانصراف عن غيره كالذكر والدعاء ، ومع عدم الدليل على البطلان به يتمسّك بالبراءة من مانعيته ، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة علي بن مهزيار : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربه ، قال : نعم» (٣) وغيرها.

٧ ـ واما التقييد بالعمد‌ فللتصريح بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة. بل لا حاجة إلى ذلك بعد وجود قاعدة لا تعاد.

٨ ـ واما مبطلية القهقهة‌ فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» (٤) وغيرها. ولا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد.

٩ ـ واما مبطلية البكاء‌ فيمكن الاستدلال له برواية أبي حنيفة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر‌

__________________

(١) رجال الشيخ الطوسي : ٣٥٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

۵۷۶۱