والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التوجيه إلى القبلة‌ فهو المشهور. ولعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (النزع) وقد وجّه بغير (إلى غير) القبلة ، فقال : وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ...» (١) أو للسيرة المستمرة على التوجيه.

وفيه : ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. وكبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى.

واما السيرة فهي لا تدل على الوجوب.

٢ ـ واما كونه كفاية‌ فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

٣ ـ واما كونه بالكيفية المذكورة‌ فهو المعروف ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.

تغسيل الميّت‌

يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال : بماء السدر أوّلا وبماء الكافور ثانيا ، وبالماء القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة.

ويجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الاضافة.

ويجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلاّ بالنسبة الى الزوج والزوجة أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار الحديث ٦.

۵۷۶۱