لم يدرك كلا الموقفين ، وهو كاف ، ففي صحيحة عبد الله بن المغيرة : «جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ... فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج» (١).

رمي جمرة العقبة‌

بعد الافاضة من المزدلفة إلى منى يلزم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بين طلوع الشمس وغروبها ـ الا لمن استثني كما تقدّم فإنّه يجوز له الرمي ليلة العيد ـ بسبع حصيات عن قربة واحدة تلو الاخرى لا دفعة مع احراز وصولها إليها بالرمي.

ويعتبر ان تكون من الحرم. واعتبر المشهور ان تكون ابكارا.

ومع الشك في الاصابة يبنى على العدم الا إذا حصل بعد الدخول في واجب آخر أو بعد الليل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر‌ فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب. ويمكن ان يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدّمة الدالّة على ترخيص الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء في الافاضة بليل ورمي الجمرة ، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام العهد جمرة العقبة. والترخيص المذكور يدل على وجوب ذلك نهارا ولأجل خوف الزحام نهارا رخّص‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.

۵۷۶۱