كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا الصيد» (١) وغيرها.
٢ ـ واما النساء فتحلّ بطواف النساء. وهو من المسلّمات ـ بل سمّي بذلك لذلك ـ وتدل عليه الصحيحة السابقة وغيرها.
٣ ـ واما الطيب فقد دلّت بعض الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : «جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس» (٢) على حليته ـ قبل الحلق ـ بالرمي.
وبعضها دلّ على حليّته بعد طواف الحج ، كصحيحة معاوية السابقة.
والطائفة الأولى لهجرانها بين الأصحاب وعدم العامل بها ساقطة عن الحجّيّة. على ان بالإمكان حملها على صورة الجهل.
وبقطع النظر عن ذلك تتعارض مع صحيحة معاوية ، والمرجع بعد التساقط إطلاق ما دلّ على تحريم المحرّمات بالاحرام ، فإنّه يلزم التمسّك به ما لم يثبت التحليل.
ومع التنزل وعدم تمامية الاطلاق المذكور يكون المرجع هو استصحاب التحريم ، والنتيجة واحدة.
أجل بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٢.