الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ» (١) جعل المدار على الثمانية.

وبعضها الآخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ» (٢) جعل المدار على أربعة.

وثالث ، كصحيح معاوية بن وهب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا» (٣) جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم إليه البريد جائيا.

وبالثالث يحصل الجمع بين الأولين ، بل في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن التقصير ، قال : في بريد. قلت : بريد؟ قال : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه» (٤) تصريح بذلك.

٧ ـ واما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة‌ فقد وقع محلا للاختلاف فالمنسوب إلى المشهور أن قاصد الرجوع ليومه ملزم بالتقصير وغيره بالخيار بينه وبين الاتمام. وعن ثان الالزام بالاتمام لمن لم يقصد الرجوع ليومه. وعن ثالث الالزام بالقصر مطلقا. وهو الصحيح لوجهين :

الأوّل : التمسّك بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة : «قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا». ودعوى انصرافه إلى العود في نفس اليوم أو الليلة لا نعرف لها وجها خصوصا في مثل ذلك الزمان.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٩.

۵۷۶۱