وثاقته بعبارة الشيخ المنقولة في العدة (١).

٥ ـ وامّا عدم تنجّس المطلق ـ إذا كان كرّا ـ بالملاقاة‌ فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» (٢) وغيره.

٦ ـ وامّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة‌ فلصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب» (٣) ، فانها باطلاقها تشمل الكرّ.

٧ ـ وامّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة‌ فلمفهوم صحيح معاوية المتقدّم.

وامّا تنجسه بالمتنجّس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب خلافا لجماعة منهم الشيخ الآخوند بدعوى انه لا إجماع على ذلك ، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح ، ولا بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ «شي‌ء» في صحيح معاوية المتقدّم عين النجاسة ، ومعه يكون المرجع استصحاب الطهارة. وبقطع النظر عنه قاعدة الطهارة.

وفيه : ان جملة من النصوص تشمل ملاقاة المتنجس أيضا. ففي صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها ، انّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده‌

__________________

(١) العدة في أصول الفقه ١ : ١٤٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

۵۷۶۱