١ ـ اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر‌ فهو متسالم عليه. ويمكن التمسّك له بالروايات الدالّة على عدم جواز دفعها إلى المخالف بعد ضمّ الأولويّة ، ففي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء» (١).

واما جواز دفعها من سهم المؤلفة قلوبهم فلما تقدّم عند البحث عن المؤلفة قلوبهم.

واما جواز دفعها من سهم سبيل الله في الجملة ، فكما لو كان الصرف على المخالف أو الكافر لمصلحة المؤمن فان ذلك يرجع في حقيقته الى الصرف على المؤمن ، وفي غير ذلك لا يجوز الصرف حتى من السهم المذكور لإطلاق النص المانع للصرف من سهم سبيل الله أيضا.

واما عدم وجوب الإعادة مع الصرف في المحل المناسب فلعدم الموجب لذلك بل النص السابق لبريد يدل بوضوح على ذلك.

٢ ـ واما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.

وفيه ان شرطية العدالة وان نسبت الى جماعة ـ اما لدعوى الإجماع أو للنهي عن الركون الى الظالمين أو لقاعدة الاشتغال أو لأنّ الفاسق ليس بمؤمن ـ إلاّ انها غير ثابتة لعدم تمامية ما استدل به‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

۵۷۶۱